الحر العاملي
463
وسائل الشيعة ( آل البيت )
39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها وعدم وجوب غسل داخل الجرح ( 1227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة ( 4 ) . ( 1228 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال :
--> الباب 39 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 32 / 1 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ( السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه - قده ) . ( 2 ) في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قده ) . ( 3 ) كتب المصنف في هامش الأصل : ( لا ) ليس في التهذيب . ( 4 ) التهذيب 1 : 363 / 1098 و 362 / 1094 . 2 - الكافي 3 : 33 / 3 . ( 1 ) في المصدر : في .